الشيخ فاضل اللنكراني

335

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

الثالث دية الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية لا أنها قيم في زمان التقدير فحينئذ لا يتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقل ( 1 ) .