الشيخ فاضل اللنكراني
335
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
الثالث دية الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية لا أنها قيم في زمان التقدير فحينئذ لا يتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقل ( 1 ) .
الشيخ فاضل اللنكراني
335
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
الثالث دية الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية لا أنها قيم في زمان التقدير فحينئذ لا يتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقل ( 1 ) .